فهرس الكتاب

الصفحة 10854 من 16863

عن رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم ثم احتلم في يوم شديد البرد وخاف على نفسه أن يقتله البرد فتيمم وصلى بهم فهل يجب عليه إعادة وعلى من صلى خلفه أم لا

فأجاب هذه المسألة هي ثلاث مسائل

الأولى أن تيممه جائز وصلاته جائزة ولا غسل عليه والحالة هذه وهذا متفق عليه بين الأئمة وقد جاء في ذلك حديث في السنن عن عمرو بن العاص أنه فعل ذلك على عهد رسول الله فصلى بأصحابه بالتيمم في السفر وإن ذلك ذكر للنبي وكذلك هذا معروف عن بن عباس

الثانية أنه هل يؤم المتوضئين فالجمهور على أنه يؤمهم كما أمهم عمرو بن العاص وبن عباس وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصح القولين في مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي محمد أنه لا يؤمهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت