فهرس الكتاب

الصفحة 10860 من 16863

فأجاب رحمه الله يغتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة عند أكثر العلماء والله أعلم وسئل شيخ الإسلام

إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت فهل يباح له التيمم ام لا

فأجاب إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة أو كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد وجمهور العلماء

وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس فإن عند جمهور العلماء اختلافا كإحدى الروايتين عن مالك فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ وكان ذلك وقتها في حقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت