فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إصابة دم الحيض لثوب الحيض
ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم وهذا قاطع لمن تدبره
وأما كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله تارة من ثوب النبي وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه فان الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن ابي وقاص وبن عباس وغيرهما إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق أمطه عنك ولو باذخره وسواء كان الرجل مستنجيا أو مستجمرا فان منيه طاهر
ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف فان الصحابة كان عامتهم يستجمرون ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدا بل كان كثير منهم كانوا لا يعرفون الاستنجاء بل أنكروه ومع هذا فلم يأمر النبي أحدا منهم بغسل منيه بل ولا فركه
والاستجمار بالاحجار هل هو مطهر أو مخفف فيه قولان معروفان فان