فهرس الكتاب

الصفحة 10995 من 16863

إصابة دم الحيض لثوب الحيض

ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبي أمر أحدا من الصحابة بغسل المني من بدنه ولا ثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم وهذا قاطع لمن تدبره

وأما كون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله تارة من ثوب النبي وتفركه تارة فهذا لا يقتضي تنجيسه فان الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ وهكذا قال غير واحد من الصحابة كسعد بن ابي وقاص وبن عباس وغيرهما إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق أمطه عنك ولو باذخره وسواء كان الرجل مستنجيا أو مستجمرا فان منيه طاهر

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إن مني المستجمر نجس لملاقاته رأس الذكر فقوله ضعيف فان الصحابة كان عامتهم يستجمرون ولم يكن يستنجي بالماء منهم إلا قليل جدا بل كان كثير منهم كانوا لا يعرفون الاستنجاء بل أنكروه ومع هذا فلم يأمر النبي أحدا منهم بغسل منيه بل ولا فركه

والاستجمار بالاحجار هل هو مطهر أو مخفف فيه قولان معروفان فان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت