فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أحدا منهم بغسل المني ولا فركه
والاستجمار بالحجارة هل هو مخفف أو مطهر فيه قولان معروفان فإن قيل هو مطهر فلا كلام وإن قيل هو مخفف فإنه يعفى عن أثره للحاجة ويعفى عنه في محله وفيما يشق الاحتراز عنه فألحق بالمخرج والله أعلم وسئل رحمه الله
عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو فهل يجب غسله أم لا
فأجاب لا يجب غسله بل ولا يستحب على الصحيح وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه والله أعلم