فهرس الكتاب

الصفحة 10997 من 16863

أحدا منهم بغسل المني ولا فركه

والاستجمار بالحجارة هل هو مخفف أو مطهر فيه قولان معروفان فإن قيل هو مطهر فلا كلام وإن قيل هو مخفف فإنه يعفى عن أثره للحاجة ويعفى عنه في محله وفيما يشق الاحتراز عنه فألحق بالمخرج والله أعلم وسئل رحمه الله

عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو فهل يجب غسله أم لا

فأجاب لا يجب غسله بل ولا يستحب على الصحيح وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح فقد مر عمر بن الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت