فهرس الكتاب

الصفحة 11005 من 16863

مع إمكان أن يبول البعير وأيضا فما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول وأخباث البقر

وأيضا فإن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز التنجيس إلا بدليل ولا دليل على النجاسة إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح وسئل

عن فران يحمي بالزبل ويخبز

فأجاب الحمد لله إذا كان الزبل طاهرا مثل زبل البقر والغنم والإبل وزبل الخيل فهذا لا ينجس الخبز

وإن كان نجسا كزبل البغال والحمر وزبل سائر البهائم فعند بعض العلماء إن كان يابسا فقد يبس الفرن منه ولم ينجس الخبز وإن علق بعضه بالخبز قلع ذلك الموضع ولم ينجس الباقي والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت