فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وطؤها حتى تغتسل كما قال تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } وأما أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار وسئل
عن الحديثين المتفق عليهما في الصحيحين
أحدهما عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
والحديث الثاني عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فهل كانت تغتسل الغسل الكامل المشروع أم كانت تغسل الدم وتتوضأ ومع هذا