فهرس الكتاب

الصفحة 11050 من 16863

يصلي الظهر والعصر بالنهار ويصلى الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعات ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال وليس للمالك أن يمنع مملوكه ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها

ومن أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك وان قال لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك فانه يقتل

وقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ( وفي الصحيحين عنه أنه قال ( من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ( وفى وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وحقا بالنهار لا يقبله بالليل

والنبى كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت