فهرس الكتاب

الصفحة 11057 من 16863

فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبى ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (

ومن كان مستيقظا في الوقت والماء بعيد منه لايدركه الا بعد الوقت فانه يصلى في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء وكذلك إذا كان البرد شديدا ويضره الماء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم والمرأة والرجل في ذلك سواء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الإغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم

والمرأة الحائض إذا إنقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الإغتسال إلا بعد خروج وقت تيممت وصلت في الوقت ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل

وإذا إستيقظ آخر وقت الفجر فإذا إغتسل طلعت الشمس فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وقال في القول الآخر بل يتيمم أيضا هنا ويصلى قبل طلوع الشمس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت