فهرس الكتاب

الصفحة 11094 من 16863

حتى نزل فصرت افعل ذلك لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتا لهما والأذان أعلام بوقت الصلاة

ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لأنه وقتها والأذان للوقت الذى تفعل فيه لا الوقت الذى تجب فيه

وسئل

عمن أحرم ودخل في الصلاة وكانت نافلة ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن او يتم صلاته ويقول مثل ما يقول المؤذن

فأجاب إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة او ذكر أو دعاء فانه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها وهذه الأذكار لا تفوت

وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعى كان جائزا مثل ما يقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت