فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حتى نزل فصرت افعل ذلك لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتا لهما والأذان أعلام بوقت الصلاة
ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لأنه وقتها والأذان للوقت الذى تفعل فيه لا الوقت الذى تجب فيه
عمن أحرم ودخل في الصلاة وكانت نافلة ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن او يتم صلاته ويقول مثل ما يقول المؤذن
فأجاب إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة او ذكر أو دعاء فانه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها وهذه الأذكار لا تفوت
وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعى كان جائزا مثل ما يقطع