فهرس الكتاب

الصفحة 11279 من 16863

وسئل

عن رجل إذا صلى بالليل ينوى ويقول أصلى نصيب الليل

فأجاب

هذه العبارة أصلى نصيب الليل لم تنقل عن سلف الأمة وأئمتها والمشروع أن ينوى الصلاة لله سواء كانت بالليل أو النهار وليس عليه أن يتلفظ بالنية فإن تلفظ بها وقال اصلى لله صلاة الليل أو أصلى قيام الليل ونحو ذلك جاز ولم يستحب ذلك بل الإقتداء بالسنة اولى والله أعلم

وسئل

عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه فهل يجوز الإقتداء بهذا المأموم

فأجاب

أما الأول ففى صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره لكن الصحيح أن مثل هذا جائز وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى الإمامة والمؤتم قد نوى الإئتمام فإن نوى المأموم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت