فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل
عن رجل إذا صلى بالليل ينوى ويقول أصلى نصيب الليل
فأجاب
هذه العبارة أصلى نصيب الليل لم تنقل عن سلف الأمة وأئمتها والمشروع أن ينوى الصلاة لله سواء كانت بالليل أو النهار وليس عليه أن يتلفظ بالنية فإن تلفظ بها وقال اصلى لله صلاة الليل أو أصلى قيام الليل ونحو ذلك جاز ولم يستحب ذلك بل الإقتداء بالسنة اولى والله أعلم
وسئل
عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه فهل يجوز الإقتداء بهذا المأموم
فأجاب
أما الأول ففى صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره لكن الصحيح أن مثل هذا جائز وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى الإمامة والمؤتم قد نوى الإئتمام فإن نوى المأموم