فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحاجة إلى البيع والحاجة توجب الإنتقال إلى البدل عند تعذر الأصل
فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء والميتة مقام المذكى عند الحاجة وكذلك قول من قال القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس أن أراد به أن هذه الأفعال إختصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها مخالفا لحكم ماليس مثلها فقد صدق وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا خطأ ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم
ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة كقياس الذين قالوا { إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } وقياس الذين قالوا ( أتاكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ) يعنون الميتة وقال تعالى { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون }
ولعل من رزقه الله فهما وآتاه من لدنه علما يجد عامة الأحكام التى تعلم بقياس شرعى صحيح يدل عليها الخطاب الشرعى كما أن غاية