فهرس الكتاب

الصفحة 11355 من 16863

الحاجة إلى البيع والحاجة توجب الإنتقال إلى البدل عند تعذر الأصل

فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء والميتة مقام المذكى عند الحاجة وكذلك قول من قال القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس أن أراد به أن هذه الأفعال إختصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها مخالفا لحكم ماليس مثلها فقد صدق وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا خطأ ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة كقياس الذين قالوا { إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } وقياس الذين قالوا ( أتاكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله ) يعنون الميتة وقال تعالى { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون }

ولعل من رزقه الله فهما وآتاه من لدنه علما يجد عامة الأحكام التى تعلم بقياس شرعى صحيح يدل عليها الخطاب الشرعى كما أن غاية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت