فهرس الكتاب

الصفحة 11391 من 16863

ما تنازع فيه شذوذ الناس

وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائز لا يبطل الصلاة وإن كان من العلماء من يستحب أحدهما أو يكره الآخر أو يختار أن لا يقرأ بها فالمنازعة بينهم في المستحب وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عوام العلماء فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهما هل هما واجبان أم لا وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما فهذا في الجهر الطويل بالقدر الكثير مثل المخافتة بقرآن الفجر والجهر بقراءة صلاة الظهر

فأما الجهر بالشيء اليسير أو المخافتة به فمما لا ينبغي لأحد أن يبطل الصلاة بذلك وما أعلم أحدا قال به فقد ثبت في الصحيحين عن النبى أنه كان في صلاة المخافتة يسمعهم الآية أحيانا وفى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع الزرقى قال ( كنا نصلى وراء النبى فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما إنصرف قال ( من المتكلم قال أنا قال ( رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول (

ومعلوم أنه لولا جهره بها لما سمعه النبى ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت