فهرس الكتاب

الصفحة 11403 من 16863

عمدا بطلت صلاته وتسبيح الركوع والسجود كذلك ايضا عند أحمد وغيره وكذلك التكبير تكبير الإنتقال فمذهب مالك من ترك من ذلك ثلاثا عمدا أعاد الصلاة ومذهب احمد مشهور عنه مطلقا وما يذكره اصحاب أحمد في مسائل الخلاف إن إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الثلاثة فذلك لأن أصحاب مالك يسمون هذه سننا والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد وهذه من ذلك فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز تركه وليس كذلك

وأما الدعاء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلا بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك وهو الإستعاذة من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات والدجال فإنما أوجبه بعد التشهد الذى هو ثناء وهو قول طاووس ووجه في مذهب أحمد

وأيضا فالدعاء لم يشرع مجردا لم يشرع إلا مع الثناء وأما الثناء فقد شرع مجردا بلا كراهة فلو إقتصر في الإعتدال على الثناء وفى الركوع والسجود على التسبيح كان مشروعا بلا كراهة ولو إقتصر في ذلك على الدعاء لم يكن مشروعا وفى بطلان الصلاة نزاع و (

أيضا ( فالثناء يتضمن مقصود الدعاء كما في الحديث ( أفضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت