عمدا بطلت صلاته وتسبيح الركوع والسجود كذلك ايضا عند أحمد وغيره وكذلك التكبير تكبير الإنتقال فمذهب مالك من ترك من ذلك ثلاثا عمدا أعاد الصلاة ومذهب احمد مشهور عنه مطلقا وما يذكره اصحاب أحمد في مسائل الخلاف إن إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الثلاثة فذلك لأن أصحاب مالك يسمون هذه سننا والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعاد وهذه من ذلك فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز تركه وليس كذلك
وأما الدعاء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلا بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الثناء وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك وهو الإستعاذة من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات والدجال فإنما أوجبه بعد التشهد الذى هو ثناء وهو قول طاووس ووجه في مذهب أحمد
وأيضا فالدعاء لم يشرع مجردا لم يشرع إلا مع الثناء وأما الثناء فقد شرع مجردا بلا كراهة فلو إقتصر في الإعتدال على الثناء وفى الركوع والسجود على التسبيح كان مشروعا بلا كراهة ولو إقتصر في ذلك على الدعاء لم يكن مشروعا وفى بطلان الصلاة نزاع و (
أيضا ( فالثناء يتضمن مقصود الدعاء كما في الحديث ( أفضل