فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
جعله صلاة وأضعف منه من أثبت فيه التشهد قياسا
والقول الثانى أن فيهما تشهد يتشهد ويسلم اذا سجدهما بعد السلام وهذا مروى عن بن عباس والنخعى والحكم وحماد والثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وأصحاب الرأى
والثالث فيهما تسليم بغير تشهد وهو قول بن سيرين قال بن المنذر التسليم فيهما ثابت من غير وجه وفى ثبوت التشهد نظر وعن عطاء ان شاء تشهد وسلم وان شاء لم يفعل
قال أبو محمد ويحتمل أن لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الاولين أنه سلم من غير تشهد وهى أصح من هذه الرواية ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد كسجود التلاوة قلت أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة حديث بن مسعود وحديث عمران ففى الصحيحين من حديث بن مسعود كما تقدم ( قال صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( قال ابراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه ( الحديث