فهرس الكتاب

الصفحة 11690 من 16863

جعله صلاة وأضعف منه من أثبت فيه التشهد قياسا

والقول الثانى أن فيهما تشهد يتشهد ويسلم اذا سجدهما بعد السلام وهذا مروى عن بن عباس والنخعى والحكم وحماد والثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وأصحاب الرأى

والثالث فيهما تسليم بغير تشهد وهو قول بن سيرين قال بن المنذر التسليم فيهما ثابت من غير وجه وفى ثبوت التشهد نظر وعن عطاء ان شاء تشهد وسلم وان شاء لم يفعل

قال أبو محمد ويحتمل أن لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الاولين أنه سلم من غير تشهد وهى أصح من هذه الرواية ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد كسجود التلاوة قلت أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة حديث بن مسعود وحديث عمران ففى الصحيحين من حديث بن مسعود كما تقدم ( قال صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( قال ابراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه ( الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت