فهرس الكتاب

الصفحة 11815 من 16863

وسجود الآيات فان النبى ( ( لم يسم ذلك صلاة ولم يشرع لها الاصطفاف وتقدم الامام كما يشرع في صلاة الجنازة وسجدتى السهو بعد السلام وسائر الصلوات ولا سن فيها النبى ( ( سلاما لم يرو ذلك عنه لا باسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة ولا جعل لها تكبير افتتاح وانما روى عنه أنه كبر فيها اما للرفع واما للخفض والحديث في السنن

وبن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء وهذا قول كثير من العلماء وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد في احدى الروايتين فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده وكذلك هذه الصفات منتفية في الطواف فليس فيه تسليم والكلام جائز فيه وليس فيه اصطفاف وامام وقد قرن الله في كتابه وسنة رسوله بين الطائف والمصلى ولم يرد عن النبى ( ( أنه امر بالطهارة للطواف لكنه كان يطوف متطهرا هو والصحابة وكانوا يصلون ركعتى الطواف بعد الطواف ولا يصلى الا متطهرا والنهى انما جاء في طواف الحائض فقال ( الحائض تقضى المناسك كلها الا الطواف بالبيت ( وقد قيل ان ذلك لأجل المسجد وقيل لأجل الطواف وقيل لهما

والله تعالى قال لابراهيم عليه السلام ( وطهر بيتى للطائفين ( فاقتضى ذلك تطهيره من دم الحيض وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت