فهرس الكتاب

الصفحة 11864 من 16863

وايضا فان الصلاة وقت الخطبة منهى عنها كالنهى في هذين الوقتين أو أوكد ثم قد ثبت في الصحيح عن النبى ( ( أنه قال ( اذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ( فاذا كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت وهو وقت نهى فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة الصحيحة به بخلاف أبى حنيفة ومالك فان مذهبهما في الموضعين النهى فانه لم تبلغهما هذه السنة الصحيحة والله أعلم

عن تحية المسجد ( هل تفعل ( في أوقات النهى أم لا فأجاب قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ( اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ( فاذا دخل وقت نهى فهل يصلى على قولين للعلماء لكن أظهرهما أنه يصلى فان نهى النبى ( ( عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر قد خص من صور كثيرة وخص من نظيره وهو وقت الخطبة بان النبى ( ( قال ( اذا دخل أحدكم المسجد والامام يخطب فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت