فهرس الكتاب

الصفحة 11896 من 16863

وهى فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأئمة أهل الحديث كأحمد واسحاق وغيرهما وطائفة من أصحاب الشافعى وغيرهم وهى فرض على الكفاية عند طوائف من اصحاب الشافعى وغيرهم وهو المرجح عند أصحاب الشافعى

والمصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك بل يعاقب عليه وترد شهادته وان قيل انها سنة مؤكدة وأما من كان معروفا بالفسق مضيعا للصلاة فهذا داخل في قوله ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ( وتجب عقوبته على ذلك بما يدعوه إلى ترك المحرمات وفعل الواجبات

ومن كان اماما راتبا في مسجد فصلاته فيه اذا لم تقم الجماعة الا به أفضل من صلاته في غيره وان كان أكثر جماعة

ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فانه يستحق أن يهجر ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب والله سبحانه أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت