رواه البخارى في هذا المصنف حدثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو عثمان النهدى عن أبى هريرة ( أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( أمره فنادى ان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وما زاد ( وقال أيضا حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن أبى هريرة قال ( تجزئ بفاتحة الكتاب فان زاد فهو خير ( وذكر الحديث الآخر عن أبى سعيد في السنن قال البخارى حدثنا ابو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة قال ( أمرنا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ( أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (
قلت وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الامام فان أحدا لا يقول ان زيادته على الفاتحة وترك انصاته لقراءة الامام في هذه الحال خير ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة وكذلك عللها البخارى في حديث عبادة فانها تدل على أن المأموم المستمع لم يدخل في الحديث ولكن هب أنها ليست في حديث عبادة فهي في حديث أبى هريرة
وأيضا فالكتاب والسنة يأمر بانصات المأموم لقراءة الامام ومن العلماء من أبطل صلاته اذا لم ينصت بل قرأ معه
وحينئذ يقال تعارض عموم قوله ( لا صلاة الا بأم القرآن