فهرس الكتاب

الصفحة 11941 من 16863

زعمت أنه اذا لم يقرأ في الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يجزئه واذا لم يقرأ في ركعة من أربع من التطوع لم يجزئه

قلت واذا لم يقرأ في ركعة من المغرب أجزأه واذا لم يقرأ في ركعة من الوتر لم يجزه فكأنه يريد أن يجمع بين ما فرق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( أو يفرق بين ما جمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم (

قلت أما سكتة النبى ( ( حين يكبر فقد بين أبو هريرة في حديثه المتفق على صحته أنه كان يذكر فيها دعاء الاستفتاح لم يكن سكوتا محضا لأجل قراءة المأمومين وثبت في الصحيح أن عمر كان يكبر ويجهر بدعاء الاستفتاح يعلمه الناس وأما احتجاجه على من استفتح حال الجهر فهذا فيه نزاع معروف هل يستفتح في حال الجهر ويتعوذ أو يستفتح ولا يتعوذ الا إذا قرأ أولا يستفتح حال الجهر ولا يتعوذ فيه فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد

لكن الأظهر ما احتج به البخارى فان الأمر بالانصات يقتضى الانصات عن كل ما يمنعه من استماع القراءة من ثناء وقراءة ودعاء كما ينصت للخطبة بل الانصات للقراءة أوكد ولكن اذا سكت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت