زعمت أنه اذا لم يقرأ في الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يجزئه واذا لم يقرأ في ركعة من أربع من التطوع لم يجزئه
قلت واذا لم يقرأ في ركعة من المغرب أجزأه واذا لم يقرأ في ركعة من الوتر لم يجزه فكأنه يريد أن يجمع بين ما فرق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ( أو يفرق بين ما جمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم (
قلت أما سكتة النبى ( ( حين يكبر فقد بين أبو هريرة في حديثه المتفق على صحته أنه كان يذكر فيها دعاء الاستفتاح لم يكن سكوتا محضا لأجل قراءة المأمومين وثبت في الصحيح أن عمر كان يكبر ويجهر بدعاء الاستفتاح يعلمه الناس وأما احتجاجه على من استفتح حال الجهر فهذا فيه نزاع معروف هل يستفتح في حال الجهر ويتعوذ أو يستفتح ولا يتعوذ الا إذا قرأ أولا يستفتح حال الجهر ولا يتعوذ فيه فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد
لكن الأظهر ما احتج به البخارى فان الأمر بالانصات يقتضى الانصات عن كل ما يمنعه من استماع القراءة من ثناء وقراءة ودعاء كما ينصت للخطبة بل الانصات للقراءة أوكد ولكن اذا سكت