فهرس الكتاب

الصفحة 11982 من 16863

لابد أن يكون ركوعه وسجوده اذا ركع الامام وسجد لا قبل ذلك فما فعله سابقا وهو ساه عفى له عنه ولم يعتد له به فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الامام

وأما اذا سبق الامام عمدا ففى بطلان صلاته قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره ومن أبطلها قال ان هذا زاد في الصلاة عمدا فتبطل كما لو فعل قبله ركوعا أو سجودا عمدا فان الصلاة تبطل بلا ريب وكما لو زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا عمدا وقد قال الصحابة للمسابق لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت ومن لم يصل وحده ولا مؤتما فلا صلاة له وعلى هذا ( فعلى ( المصلى أن يتوب من المسابقة ويتوب من نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيها وان لم ينته فعلى الناس كلهم أن يأمروه بالمعروف الذى أمره الله به وينهوه عن المنكر الذى نهاه الله عنه فان قام بذلك بعضهم والا أثموا كلهم

ومن كان قادرا على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع فعل ذلك ومن لم يمكنه الا هجره وكان ذلك مؤثرا فيه هجره حتى يتوب والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت