فهرس الكتاب

الصفحة 12018 من 16863

ان صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك مثل ان يكون الامام تقيأ او رعف او احتجم أو مس ذكره او مس النساء بشهوة او بغير شهوة او قهقه في صلاته او أكل لحم الابل وصلى ولم يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك او كان الامام لا يقرأ البسملة او لم يتشهد التشهد الآخر أو لم يسلم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه واذا شرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولى فهل يجوز ذلك وهل تصح الصلاة خلفه أم لا

فأجاب الحمد لله نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم باحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلى بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ولم يقل أحد من السلف انه لا يصلى بعضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وأئمتها

وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت ومنهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت