فهرس الكتاب

الصفحة 12051 من 16863

المرأة اذا لم تجد امرأة تصافها فانها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة وهو انما أمر بالمصافة مع الامكان لا عند العجز عن المصافة

( فصل (

وأما صلاة المأموم خلف الامام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل فان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة وان كان بينهما طريق أو نهر تجرى فيه السفن ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد

( أحدهما ( المنع كقول أبى حنيفة

( والثانى ( الجواز كقول الشافعى

وأما اذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل يجوز في المسجد دون غيره وقيل يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة التى فيها الامام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت