فهرس الكتاب

الصفحة 12061 من 16863

وان لم يكن عنده من يوضئه ولا ييممه صلى على حسب حاله سواء كان على قفاه ورجلاه إلى القبلة أو على جنبه ووجهه إلى القبلة

وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى إلى أي جهة توجه شرقا أو غربا والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل شيخ الاسلام

هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام

فأجاب فصل

وأما صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام فلا تصح لامن رجل ولا امرأة بل قد قال النبى صلى الله عليه وسلم ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك (

ولكن يجوز التطوع جالسا ويجوز التطوع على الراحلة في السفر قبل أي جهة توجهت بصاحبها فإن النبى صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت