وكذلك ( الاستسقاء ( يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء كما ثبت ذلك عن النبى ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعله عمر رضى الله عنه بمحضر من الصحابة ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعا للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها كما فعله النبى
وكذلك ( الجنازة ( فان اختيارهم أنه يكبر عليها أربعا كما ثبت عن النبى وأصحابه أنهم كانوا يفعلونه غالبا ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك لما ثبت عن النبى أنه كبر خمسا وفعله غير واحد من الصحابة مثل على بن أبى طالب وغيره ويجوز أيضا على الصحيح عنده التسبيع ومتابعة الإمام فيه لما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون أحيانا سبعا بعد موت النبى ولما في ذلك من الرواية عن النبى