فهرس الكتاب

الصفحة 12232 من 16863

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه فصل

تنازع الناس في ( صلاة الجمعة والعيدين ( هل تشترط لهما الإقامة أم تفعل في السفر على ثلاثة أقوال

أحدها من شرطهما جميعا الإقامة فلا يشرعان في السفر هذا قول الأكثرين وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه

والثانى يشترط ذلك في الجمعة دون العيد وهو قول الشافعى وأحمد في الرواية الثانية عنه

والثالث لا يشترط لا في هذا ولا هذا كما يقوله من يقوله من الظاهرية وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر ولقوله ( إذا نودي ) ونحو ذلك وزعموا أنه ليس في الشرع ما يوجب الاختصاص بالمقيم والذين فرقوا بين الجمعة والعيد قالوا العيد إما نفل وإما فرض على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت