فهرس الكتاب

الصفحة 12242 من 16863

عن قوم مقيمين بقرية وهم دون أربعين ماذا يجب عليهم أجمعة أم ظهر

فأجاب أما إذا كان في القرية أقل من أربعين رجلا فانهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء كالشافعى وأحمد في المشهور عنه وكذلك أبو حنيفة لكن الشافعى وأحمد وأكثر العلماء يقولون إذا كانوا أربعين صلوا جمعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت