فهرس الكتاب

الصفحة 12269 من 16863

عن خطبة بين صلاتين كلاهما فرض لوقتها في ساعة مشكلة العين واعتبار الشرط فيها كما في غيرها من هيئة الدين كالظهر والسنن والوقت والقبلة أيضا بالتأذين

فأجاب الحمد لله هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل بعضها متفق عليه وبعضها متنازع فيه

منها إذا اجتمع عيد وجمعة فمن قال إن العيد فرض يقول إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين كلاهما فرض بخلاف خطبة العيد فإنه يقول ليست فرضا

وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان في موضع لا تصح فيه جمعتان فإنه تصح الأولى وتبطل الثانية إذا كانا بإذن الإمام فإن أشكل عين السابقة بطلتا جميعا وصلوا ظهرا فالخطبة التى قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرض إذا كان الإمام قد أذن في كل منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت