فهرس الكتاب

الصفحة 12280 من 16863

أفضل وكان التكبير أيضا مشروعا في خطبة العيد زيادة على الخطب الجمعية وكان التكبير أيضا مشروعا عندنا وعند أكثر العلماء من حين اهلال العيد إلى انقضاء العيد إلى آخر الصلاة والخطبة لكن هل يقطعه المؤتم إذا شهد المصلى لكونه مشغولا بعد ذلك بانتظار الصلاة أو يقطعه بالشروع في الصلاة للاشتغال عنه بعد ذلك بالصلاة والخطبة أو لا يقطعه إلى انقضاء الخطبة فيه خلاف عن أحمد وغيره والصحيح أنه إلى آخر العيد

وقد قال تعالى في الحج { ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } فقيل الأيام المعلومات هي أيام الذبح وذكر اسم الله التسمية على الأضحية والهدى وهو قول مالك في رواية

وقيل هي أيام العشر وهو المشهور عن أحمد وقول الشافعى وغيره ثم ذكر اسم الله فيها هو ذكره في العشر بالتكبير عندنا وقيل هو ذكره عند رؤية الهدى واظنه مأثورا عن الشافعى وفى صحيح البخارى أن بن عمر وبن عباس كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وفى الصحيح عن أنس أنهم كانوا غداة عرفة وهم ذاهبون من منى إلى عرفة يكبر منهم المكبر فلا ينكر عليه ويلبى الملبى فلا ينكر عليه وفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت