فهرس الكتاب

الصفحة 12528 من 16863

هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات أم لا

فأجاب ما ياخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة والله تعالى أعلم وسئل

عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم

فأجاب أن كان مال الانسان لا يتسع للأقارب والأباعد فان نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب

وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحاجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت