فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 12528 من 16863
هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات أم لا
فأجاب ما ياخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة والله تعالى أعلم وسئل
عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم
فأجاب أن كان مال الانسان لا يتسع للأقارب والأباعد فان نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب
وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحاجة
حجم الخط: