فهرس الكتاب

الصفحة 12552 من 16863

هذه الأقوال يدل على ان الصحيح هو مثل ذلك في ذى الحجة

وحينئذ فشرط كونه هلالا وشهرا شهرته بين الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه عشرة ولم يشتهر ذلك عند عامة اهل البلد لكون شهادتهم مردودة او لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد الا مع المسلمين فكذلك لا يصومون الا مع المسلمين وهذا معنى قوله ( صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون ( ولهذا قال احمد في روايته يصوم مع الامام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم قال أحمد يد الله على الجماعة

وعلى هذا تفترق احكام الشهر هل هو شهر في حق اهل البلد كلهم او ليس شهرا في حقهم كلهم يبين ذلك قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( فانما امر بالصوم من شهد الشهر والشهود لا يكون الا لشهر اشتهر بين الناس حتى يتصور شهوده والغيبة عنه

وقول النبى اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وصوموا من الوضح إلى الوضح ( ونحو ذلك خطاب للجماعة لكن من كان في مكان ليس فيه غيره اذا رآه صامه فانه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت