فهرس الكتاب

الصفحة 12728 من 16863

نذره للقيام ان يجلس ومع نذره ان لا يستظل ان يستظل وانما امره بأن يوفى بالصوم فقط وهذا صريح في ان هذه الاعمال ليست من القرب التى يؤمر بها الناذر

وقد قال في الحديث الصحيح ( من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ( كذلك لا يؤمر الناذر ان يفعلها فمن فعلها على وجه التعبد بها والتقرب واتخاذ ذلك دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال جاهل مخالف لأمر الله ورسوله ومعلوم ان من يفعل ذلك من نذر اعتكافا ونحو ذلك إنما يفعله تدينا ولا ريب ان فعله على وجه التدين حرام فإنه يعتقد ما ليس بقربة قربة ويتقرب إلى الله تعالى بما لا يحبه الله وهذا حرام لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه فقد يكون معذورا بجهله اذا لم تقم عليه الحجة فاذا بلغه العلم فعليه التوبة

وجماع الامر في الكلام قوله صلى الله عليه وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت ( فقول الخير وهو الواجب او المستحب خير من السكوت عنه وما ليس بواجب ولا مستحب فالسكوت عنه خير من قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت