وسئل رحمه الله
عن امرأة تملك زيادة عن نحو ألف درهم ونوت أن تهب ثيابها لبنتها فهل الأفضل أن تبقي قماشها لبنتها أو تحج بها
فأجاب الحمد لله نعم تحج بهذا المال وهو ألف درهم ونحوها وتزوج البنت بالباقي إن شاءت فإن الحج فريضة مفروضة عليها إذا كانت تستطيع إليه سبيلا ومن لها هذا المال تستطيع السبيل
وسئل
عن شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب ولا يتحرك هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض
فأجاب أما الحج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة فإنه يستنيب من يحج عنه