فهرس الكتاب

الصفحة 12776 من 16863

وسئل رحمه الله

عن امرأة تملك زيادة عن نحو ألف درهم ونوت أن تهب ثيابها لبنتها فهل الأفضل أن تبقي قماشها لبنتها أو تحج بها

فأجاب الحمد لله نعم تحج بهذا المال وهو ألف درهم ونحوها وتزوج البنت بالباقي إن شاءت فإن الحج فريضة مفروضة عليها إذا كانت تستطيع إليه سبيلا ومن لها هذا المال تستطيع السبيل

وسئل

عن شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب ولا يتحرك هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض

فأجاب أما الحج فإذا لم يستطع الركوب على الدابة فإنه يستنيب من يحج عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت