فهرس الكتاب

الصفحة 13033 من 16863

خرج فاعتمر وروى وكيع عن اسرائيل عن سويد بن أبي ناجية عن ابى جعفر قال قال علي اعتمر في الشهر ان اطقت مرارا وروي سعيد بن منصور عن سفيان عن بن ابي حسين عن بعض ولد انس ان انسا كان اذا كان بمكة فحمم رأسه خرج إلى التنعيم واعتمر

وهذه والله أعلم هي عمرة المحرم فانهم كانوا يقيمون بمكة إلى المحرم ثم يعتمرون وهو يقتضى ان العمرة من مكة مشروعة في الجملة وهذا مما لا نزاع فيه والائمة متفقون على جواز ذلك وهو معنى الحديث المشهور مرسلا عن بن سيرين قال ( وقت رسول الله لاهل مكة التنعيم ( وقال عكرمة يعتمر اذا أمكن الموسى من رأسه ان شاء اعتمر في كل شهر مرتين وفى رواية عنه اعتمر في الشهر مرارا

وايضا فان العمرة ليس لها وقت يفوت به كوقت الحج فاذا كان وقتها مطلقا في جميع العام لم تشبه الحج في انها لا تكون الا مرة فصل

( المسألة الثانية ( في الاكثار من الاعتمار والموالاة بينها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت