فهرس الكتاب

الصفحة 13035 من 16863

عقيب الحج من أدنى الحل للمفرد فان ذلك مشروع لضرورة فعل العمرة ومع هذا لم يكن يفعله السلف ولا فعله احد على عهد رسول الله بل الثابت المنقول بالتواتر في حجة النبى حجة الوداع انه امر اصحابه جميعهم اذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ان يحلوا من احرامهم ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدى فانه لا يحل إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله وقال ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( فكانت عمرة النبى وجميع اصحابه بأمره في حجة الوداع داخلة في حجهم ليس بينهم فرق الا ان اكثرهم وهم الذين لا هدي معهم حلوا من احرامهم والذين معهم الهدي اقاموا على احرامهم وكل ذلك كانوا يسمونه تمتعا بالعمرة إلى الحج كما استفاضت بذلك الاحاديث الصحيحة التى تبين ان القارن متمتع كما ان من حل من العمرة ثم حج متمتع

فمن اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع في لغة الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم والقارن يكون قارنا اذا احرم بالعمرة والحج ابتداء ويكون قارنا اذا احرم بالعمرة ثم ادخل عليها الحج قبل الطواف باتفاق الائمة الاربعة وغيرهم واذا لم يحل المتمتع من احرامه لكونه قد ساق الهدي واحرم بالحج انعقد احرامه بالحج ويسميه بعض الفقهاء من أصحاب احمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت