فهرس الكتاب

الصفحة 13219 من 16863

كالقناديل والشمع وغير ذلك وإذا كان هذا ملعونا فالذى يضع فيها قناديل الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة ويضعها عند القبور أولى باللعنة فمن نذر زيتا أو شمعا أو ذهبا أو فضة أو سترا أو غير ذلك ليجعل عند قبر نبى من الأنبياء أو بعض الصحابة أو القرابة أو المشائخ فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به وهل عليه كفارة يمين فيه قولان للعلماء وأن تصدق بما نذره على من يستحق ذلك من أهل بيت النبى وغيرهم من الفقراء الصالحين كان خيرا له عند الله وانفع له فإن هذا عمل صالح يثيبه الله عليه فإن الله يجزى المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين والمتصدق يتصدق لوجه الله ولا يطلب أجره من المخلوقين بل من الله تعالى كما قال تعالى { وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى } وقال تعالى { ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة } الآية وقال عن عبادة الصالحين { إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا }

ولهذا لا ينبغى لأحد أن يسأل بغير الله مثل الذى يقول كرامة لابى بكر ولعلى أو للشيخ فلان أو الشيخ فلان بل لا يعطى إلا من سأل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت