فهرس الكتاب

الصفحة 13258 من 16863

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبى أنه قال ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ( وهذا الحديث مما إتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يشد الرحل ليصلى بمسجد أو مشهد أو يعتكف فيه او يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك بإتفاق الأئمة

ولو نذر أن يسافر ويأتى المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك بإتفاق العلماء

ولو نذر أن يأتى مسجد النبى أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعى في أحد قوليه وأحمد ولم يجب عليه عند أبى حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجبا بالشرع

أما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن النبى قال ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه (

والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت