فهرس الكتاب

الصفحة 13653 من 16863

قال لا ( يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ( قال الترمذى حديث صحيح ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه ففى سنن أبى داود عن النبى قال ( من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا (

والثلاثية مثل ان يدخلا بينهما محللا للربا يشترى السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطى للربا إلى أجل ثم يعيدهاالى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل وهذه المعاملات منها ما هو حرام باجماع المسلمين مثل التى يجرى فيها شرط لذلك او التى يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعى او بغير الشروط الشرعية او يقلب فيها الدين على المعسر فان المعسر يجب انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها باجماع المسلمين ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء لكن الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله

ومن المنكرات تلقى السلع قبل ان تجيء إلى السوق فان النبى نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع فانه لا يعرف السعر فيشترى منه المشترى بدون القيمة ولذلك أثبت النبى له الخيار اذا هبط إلى السوق وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء وفيه عن أحمد روايتان احداهما يثبت وهو قول الشافعى والثانية لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت