فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
شراء الخبز من الاسواق فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاؤوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما فان هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد أن يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل وسواء اشترى طعاما او ثيابا او حيوانا وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد إلى بلد أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق او كان مديرا يبيع دائما ويشترى كأهل الحوانيت فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار واذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم أو دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من غير الزام لواحد منهم بعينه فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة فلا يبيعوا الحنطة والدقيق الا بثمن المثل بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير اضرار بهم ولا بالناس
وقد تنازع العلماء في التسعير في مسالتين
إحداهما اذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع باغلى من ذلك فانه يمنع منه في السوق في مذهب مالك وهل يمنع النقصان على قولين لهم
وأما الشافعى وإصحاب أحمد كأبى حفص العكبرى والقاضى