فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المصالح العامة ولو قدر انه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم واموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة كان اعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضا على الكفاية فعلى المسلمين جميعا ان يطعموا الجائع ويكسوا العاري ولا يدعوا بينهم محتاجا وعلى الامام ان يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التى لا بد منها
واما من يأخذ بمصلحة عامة فانه يأخذ مع حاجته باتفاق المسلمين وهل له ان يأخذ مع الغنى كالقاضى والشاهد والمفتى والحاسب والمقرى والمحدث اذا كان غنيا فهل له ان يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه قولان مشهوران للعلماء
وكذلك قول القائل ان عناية الامام بأهل الحاجات تجب ان تكون فوق عنايته بأهل المصالح العامة التى لابد للناس منها في دينهم ودنياهم كالجهاد والولاية والعلم ليس بمستقيم لوجوه
احدها ان العلماء قد نصوا على انه يجب في مال الفيء والمصالح ان يقدم اهل المنفعة العامة واما مال الصدقات فيأخذه نوعان نوع يأخذ بحاجته كالفقراء والمساكين والغارمين لمصلحة انفسهم وبن السبيل وقوم يأخذون لمنفعتهم كالعاملين والغارمين في اصلاح ذات البين كمن فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة امورهم وفى سبيل