فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يجمع له بين العوض والمعوض بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغى وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصى قد إستوفى العوض
وهذا بخلاف مالو باع ذمى لذمى خمرا سرا فإنه لا يمنع من ذلك وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذى قبضه من ثمن الخمر كما قال عمر رضى الله عنه ولو هم بيعها وخذوا منهم أثمانها بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب المكان الذى يباع فيه الخمر كالحانوت والدار كما فعل ذلك عمر بن الخطاب حيث أخرب حانوت رويشد الثقفى وقال إنما أنت فويسق لست برويشد وكما أحرق على بن أبى طالب قرية كان يباع فيها الخمر وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء