فهرس الكتاب

الصفحة 14369 من 16863

ذلك يجمع اليسر في هذه الأبواب فانك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهى فرضي الله عن أحمد حيث يقول ينبغي للمكتلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس وقال أيضا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة

ومن هذا الباب بيع الديون دين السلم وغيره وأنواع من الصلح والوكالة وغير ذلك ولولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا أنواعا من هذا

القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا

والذي يمكن ضبطه فيها قولان

أحدهما أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع باجازته فهذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول أبى حنيفة تنبنى على هذا وكثير من أصول الشافعي وأصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت