فهرس الكتاب

الصفحة 14400 من 16863

قياس عند الجمهور كما ذكرناه من القول الأول أو يقال لا تحل وتصح حتى يدل على حلها دليل سمعي وإن كان عاما أو يقال تصح ولا تحرم إلا ان يحرمها الشارع بدليل خاص او عام

والقول الأول باطل لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض التى وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الاسلام شيء محرم فقال سبحانه في آية الربا { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } فأمرهم بترك ما بقى لهم من الربا في الذمم ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا بل مفهوم الآية الذي اتفق العمل عليه يوجب أنه غير منهي عنه وكذلك النبى صلى الله عليه وسلم أسقط عام حجة الوداع الربا الذي في الذمم ولم يأمرهم برد المقبوض وقال صلى الله عليه وسلم أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام ( وأقر الناس على أنكحتهم التى عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل أحدا هل عقد به في عدة أو غير عدة بولي أو بغير ولي بشهود أو بغير شهود ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا ان يكون السبب المحرم موجودا حين الاسلام كما أمر غيلان بن سلمة الثقفى الذي أسلم وتحته عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن وكما أمر فيروز الديلمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت