فهرس الكتاب

الصفحة 14416 من 16863

وكذلك بيع العين المؤجرة كالدار والعبد عامتهم يجوزه ويملكه المشتري دون المنفعة التى للمستأجر

وكذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد كما في صور الوفاق كاستثناء بعض أجزائه معينا ومشاعا وكذلك يجوز استثناء بعض أجزائه معينا إذا كانت العادة جارية بفصله كبيع الشاة واستثناء بعضها سواقطها من الرأس والجلد والأكارع وكذلك الاجارة فان العقد المطلق يقتضى نوعا من الانتفاع في الاجارات المقدرة بالزمان كما لو استأجر أرضا للزرع أو حانوتا للتجارة فيه أو صناعة أو أجير لخياطة أو بناء ونحو ذلك فانه لو زاد على موجب العقد المطلق أو نقص منه فانه يجوز بغير خلاف

أعلمه في النكاح فان العقد المطلق يقتضى ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شاء فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر الا ما استثني من الاستمتاع المحرم أو كان فيه ضرر فان العرف لا يقتضيه ويقتضى ملكا للمهر الذي هو مهر المثل وملكها للاستمتاع في الجملة فانه لو كان مجبوبا أو عنينا ثبت لها الفسخ عند السلف والفقهاء المشاهير ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفىء بالكتاب والاجماع وان كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء وقسم الابتداء بل يكتفي بالباعث الطبيعي كمذهب أبي حنيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت