فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذلك بيع العين المؤجرة كالدار والعبد عامتهم يجوزه ويملكه المشتري دون المنفعة التى للمستأجر
وكذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفعة العقد كما في صور الوفاق كاستثناء بعض أجزائه معينا ومشاعا وكذلك يجوز استثناء بعض أجزائه معينا إذا كانت العادة جارية بفصله كبيع الشاة واستثناء بعضها سواقطها من الرأس والجلد والأكارع وكذلك الاجارة فان العقد المطلق يقتضى نوعا من الانتفاع في الاجارات المقدرة بالزمان كما لو استأجر أرضا للزرع أو حانوتا للتجارة فيه أو صناعة أو أجير لخياطة أو بناء ونحو ذلك فانه لو زاد على موجب العقد المطلق أو نقص منه فانه يجوز بغير خلاف
أعلمه في النكاح فان العقد المطلق يقتضى ملك الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيث شاء ومتى شاء فينقلها إلى حيث شاء إذا لم يكن فيه ضرر الا ما استثني من الاستمتاع المحرم أو كان فيه ضرر فان العرف لا يقتضيه ويقتضى ملكا للمهر الذي هو مهر المثل وملكها للاستمتاع في الجملة فانه لو كان مجبوبا أو عنينا ثبت لها الفسخ عند السلف والفقهاء المشاهير ولو آلى منها ثبت لها فراقه إذا لم يفىء بالكتاب والاجماع وان كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطء وقسم الابتداء بل يكتفي بالباعث الطبيعي كمذهب أبي حنيفة