فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الاسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة وله ان يبيعهم للمسلمين ويجوزأن يشتروا منه ويستحق على المشترى جميع الثمن
وكذلك اذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فانه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف اذا باعوه ذلك
وكذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم او قهرهم بوجه من الوجوه فان نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين فاذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها
وانما تنازع العلماء فيما اذا كان مستأمنا فهل له ان يشترى منهم أولادهم على قولين في مذهب ابى حنيفة ومالك وأحمد في رواية أنه يجوز الشراء منهم حتى قال أبو حنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه أنه اذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منه وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الأخرى
وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم بعضا او وهب بعضهم بعضا