فهرس الكتاب

الصفحة 14467 من 16863

فأجاب إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الاسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة وله ان يبيعهم للمسلمين ويجوزأن يشتروا منه ويستحق على المشترى جميع الثمن

وكذلك اذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فانه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف اذا باعوه ذلك

وكذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم او قهرهم بوجه من الوجوه فان نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين فاذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها

وانما تنازع العلماء فيما اذا كان مستأمنا فهل له ان يشترى منهم أولادهم على قولين في مذهب ابى حنيفة ومالك وأحمد في رواية أنه يجوز الشراء منهم حتى قال أبو حنيفة وأحمد في رواية منصوصة عنه أنه اذا هادن المسلمون أهل بلد وسباهم من باعهم للمسلمين جاز الشراء منه وخالفه في ذلك مالك والشافعي في الرواية الأخرى

وكذلك لو قهر أهل الحرب بعضهم بعضا او وهب بعضهم بعضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت