فهرس الكتاب

الصفحة 14469 من 16863

فأجاب الحمد لله أما مذهب الشافعي المنصوص عنه فانه لا يجوز هذه البيوع لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك وهو الصحيح

أما الأولى فمذهب الثلاثة انه يصح مذهب مالك وابى حنيفة واحمد وغيرهم وقد حكي ذلك قولا للشافعي فانه في مرض موته اشترى الباقلا الاخضر وهو الذي عليه العمل من عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين في جميع الأعصار والأمصار وقد ( نهى النبى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود ( فدل ذلك على جواز بيع الحب بعد اشتداده وان كان في سنبله وعلى قول من يمنع بيع الباقلا في قشره لا يجوز ذلك ولهذا عد الطرسوسى وغيره المنع من بيع الباقلا من البدع المحدثة فانه لا يعرف عن احد من السلف انه منع ذلك

وحجة المانع نهي النبى عن بيع الغرر فظنوا أن هذا مجهول وليس الأمر كذلك فان هذه الأعيان تعرف كما يعرف غيرها من المبيعات التى يستدل برؤية بعضها على جميعها

وكذلك المشهور من مذهب الشافعي أنه لابد في العقود من الصيغ فلا يصح بيع المعاطاة لكن الجمهور يخالفون هذا فمذهب مالك ان كل ما عده الناس بيعا فهو بيع فيجوز بيع المعاطاة في القليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت