فهرس الكتاب

الصفحة 14891 من 16863

وسئل

عن رجل له شريك في فرس وهى تحت يد الشريك برضاه فوقع على البلد أمر من السلطنة وأخذت الفرس مع خيل أخر وقماش وقد قصد الشريك ان يضمن شريكه فهل له ذلك

فأجاب الحمد لله اذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه بما ذكر والقول قوله مع يمينه في نفى التفريط والعدوان والحالة هذه 96

وسئل

عن رجل بينه وبين رجل شركة في بستان وانه استأجر منه نصيبه بإجارة شرعية وأن الشريك الذى استأجر تعدى وقطع من اخشاب البستان شيئا له ثمر يغل بغير اذن المالك وهو حاضر واستعمل منها بواقى وأحطاب لغرضه فهل عليه الرجوع بما تعدى عليه وهل للمالك ان يمسك اعوانه الذين تولوا قطع الخشب أم لا

فأجاب ليس له ان يأخذ نصيب شريكه مالم يستحقه بعقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت