فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل
عن رجل له شريك في فرس وهى تحت يد الشريك برضاه فوقع على البلد أمر من السلطنة وأخذت الفرس مع خيل أخر وقماش وقد قصد الشريك ان يضمن شريكه فهل له ذلك
فأجاب الحمد لله اذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه بما ذكر والقول قوله مع يمينه في نفى التفريط والعدوان والحالة هذه 96
وسئل
عن رجل بينه وبين رجل شركة في بستان وانه استأجر منه نصيبه بإجارة شرعية وأن الشريك الذى استأجر تعدى وقطع من اخشاب البستان شيئا له ثمر يغل بغير اذن المالك وهو حاضر واستعمل منها بواقى وأحطاب لغرضه فهل عليه الرجوع بما تعدى عليه وهل للمالك ان يمسك اعوانه الذين تولوا قطع الخشب أم لا
فأجاب ليس له ان يأخذ نصيب شريكه مالم يستحقه بعقد