فهرس الكتاب

الصفحة 14939 من 16863

والله أعلم

وسئل

عمن زارع بعض الشركاء في الأرض المشاعة في قدر حقه اذا امتنع الآخرون من الزرع

فأجاب اذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذي يحتاج إليه الزرع جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه ويختص بما زرعه في قدر نصيبه والله أعلم

وسئل

عن أرض مشتركة بين اثنين طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه فإذن ثم تغيب فزرع الأول في أقل من حقه فطلب الأول أجرته

فأجاب اذا طلب احد الشريكين من الآخر ان يزرع معه او يهايئه وامتنع الآخر من ذلك فللأول ان يزرع في مقدار حقه ولا اجرة عليه في ذلك للشريك لانه تارك لما وجب عليه والأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت