فهرس الكتاب

الصفحة 15205 من 16863

وأما الإنتفاع الذى لا يضر بوجه فهو كالإستظلال بظله والإستضاءة بناره ومثل هذا لا يحتاج إلى إذن فإذا حجر عليها صاحبها صارت ممنوعة ولهذا يفرق بين الثمار التى ليس عليها حائط ولا ناطور فيجوز فيها من الأكل بلا عوض مالا يجوز في الممنوعة على مذهب أحمد إما مطلقا واما للمحتاج وإن لم يجز الحمل

وإذا جاز البناء في فناء الملك لصاحبه ففى فناء المسجد للمسجد بطريق الأولى وفناء الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب بل قد يكون من جميع الجوانب قال القاضي وإبن عقيل وغيرهما إذا كان المحيى أرضا كان أحق بفنائها فلو أراد غيره أن يحفر في أصل حائطه بئرا لم يكن له ذلك وكذلك ذكر أبو حامد والماوردى وغيرهما من أصحاب الشافعى والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت