فهرس الكتاب

الصفحة 15499 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى (

عن رجل وهب لزوجته ألف درهم وكتب عليه بها حجة ولم يقبضها شيئا وماتت وقد طالبه ورثتها بالمبلغ فهل له أن يرجع في الهبة

فأجاب الحمد لله إذا لم يكن لها في ذمته شيء قبل ذلك لا هذا المبلغ ولا ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضا عنه مثل أن يكون قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن قيمته بهذا المبلغ ونحو ذلك فانه لا يستحق ورثتها شيئا من هذا الدين في نفس الأمر فإن كان إقرارا فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن باطن هذا الاقرار يخالف ظاهره وإذا قامت بينة على المقر والمقر له بأن هذا الاقرار تلجئة فلا حقيقة له ولو كان قيمة ما أقر به من مالها أقل من هذا المبلغ فصالحها على أكثر من قيمته ففى لزوم هذه الزيادة نزاع بين العلماء تبطله طوائف من أصحاب الشافعى وأحمد ويصححه أبو حنيفة وهو قياس قول أحمد وغيره وهو الصحيح والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت