فهرس الكتاب

الصفحة 15510 من 16863

فأجاب الحمد لله له أن يرجع فيما وهبه لها لكنه أن فعل المحلوف عليه حنث فان كان قصده أن لا يأخذ شيئا بغير طيب قلبها أو بغير إذنها فإن طابت نفسها أو أذنت لم يحنث

( وسئل ( عن رجل له أولاد وهب لهم ماله ووهب أحدهم نصيبه لولده وقد رجع الوالد الأول فيما وهبه لأولاده فردوا عليه إلا الذى وهبه لولده امتنع فهل يلزمه أن ينتزعه من ولده ويسلمه لوالده

فأجاب الحمد لله إذا كان قد وهب لولده شيئا ولم يتعلق به حق الغير مثل أن يكون قد صار عليه دين أو زوجوه لأجل ذلك فله أن يرجع في ذلك والله أعلم وسئل (

عن رجل ماتت والدته وخلفته ووالده وكريمته ثم ماتت كريمته فأراد والده أن يزوجه فقال ما أزوجك حتى تملكنى ما ورثته عن والدتك فملكه ذلك وتصدق عليه بالربع بشهود ثم بعد ذلك مرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت